السيد محمد حسن الترحيني العاملي

97

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

إن حلف المنكر ، أو أقر ، أو نكل وقضينا به ( 1 ) ، وإلا وقفت الدعوى . إذا تقرر ذلك فإذا ادعى دعوى مسموعة طولب المدعى عليه بالجواب . [ في جواب المدعى عليه ] ( وجواب المدعى عليه ( 2 ) إما إقرار ) بالحق المدعى به أجمع ، ( أو إنكار ) له أجمع ، أو مركب منهما فيلزمه حكمهما ، ( أو سكوت ) وجعل السكوت جوابا مجاز شائع في الاستعمال فكثيرا ما يقال : ترك الجواب جواب المقال ( 3 ) ، ( فالإقرار يمضي ) ( 4 ) على المقر ( مع الكمال ) أي كمال المقر على وجه يسمع إقراره بالبلوغ ، والعقل مطلقا ( 5 ) ، ورفع الحجر فيما يمتنع نفوذه به ، وسيأتي تفصيله ، فإن التمس المدعي حينئذ ( 6 ) الحكم حكم عليه ( 7 ) فيقول : ألزمتك ذلك ، أو قضيت عليك به .